2- أن يكون اسمـه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قـد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6- الا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضويـة بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فىالترشيح فىإحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزيـر الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التى يتطلبهاهذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات . وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها .
- تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزيرالداخلية بقرار منه.
- تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائيـة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
الداخلية للحزب بعد الانتهاء من مرحلة المجمعات الانتخابية وذلك في أواخر شهر سبتمبر ويكون التصويت فيها لكل أعضاء الحزب في الدائرة الذين سددوا اشتراكاتهم عن عام 2010 عن طريق بطاقات اقتراع بعلامة مائية ويتم فرز الأصوات فيها الكترونيا من خلال برنامج حاسب آلي مصمم خصيصا لذلك.
